الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجلوس المرأة منفردة مع أجنبي في مطعم، أو غيره خلوة محرمة إذا كانا بحيث لا يراهما أحد، قال ابن حجر: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب اشخاصهما عنهم.
وكذلك إذا كان اجتماعهما لا تؤمن معه الريبة، وانظري الفتوى رقم: 61721.
ولو لم تتحقق الخلوة فاجتماع المرأة مع الرجل الأجنبي على هذا النحو باب فتنة وذريعة فساد وشر، وننبه إلى أن الأصل في عمل المرأة أن يكون في مكان لا تخالط فيه الرجال ، وانظري ضوابط عمل المرأة في الفتوى رقم: 8528.
وإذا اضطرت المرأة للعمل في الأماكن المختلطة فعليها أن تجتنب الخلوة مع الرجال الأجانب وأن يكون تعاملها مع الرجال ـ إذا اقتضته حاجة العمل ـ في أضيق الحدود وبقدر الحاجة مع اجتناب الخضوع بالقول والالتزام بالحجاب الشرعي والمحافظة على غض البصر، وانظري الفتوى رقم: 37294.
والله أعلم.