الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الحرام تعلق بذمتك فعليك التوبة من كسبه وتناوله، وعليك أيضا إخراج قدره. أما ما اشتريت به من ثياب أو غيرها فلك الانتفاع بها، لا سيما بعد أن تخرج قدر ذلك المال، وإن كان لشخص معين وأمكن رده إليه فيجب رده فورا، ولو ببيع تلك الثياب، وإن لم يمكن رده إليه وحصل اليأس من رده، أو إن كان هذا المال الحرام لغير معين كفوائد البنوك ونحوها فيتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين، وتدفع إلى الفقراء والمساكين. قال في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا. اهـ
أما إتلاف الثياب فلا يجوز بحال لما فيه من إضاعة المال.
والله أعلم.