الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يسمى بالتورق المنظم محرم لماجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي من أن : التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه..اهـ.
لكن ما دامت الشركة كانت تجهل حرمته فلا إثم عليها فيه إن لم تكن فرطت في السؤال، ولا حرج عليك في العمل معهم محاسبا في تلك الشركة وتسجيل عمليات سداد تلك المعاملة السابقة.
والله أعلم.