الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت حال زوجتك كما ذكرت فينبغي ألا تتردد في طلاقها، ويجوز لك أن تمتنع من طلاقها وتضيق عليها حتى تسقط لك مهرها أو بعضه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 121140.
وأما حضانة البنات فلا حق لها فيها إذا ثبت فسقها، وانظر موانع الحضانة في الفتوى رقم: 9779، وفي حال التنازع في مسألة الحضانة فالذي يفصل في ذلك هو المحكمة الشرعية.
والله أعلم.