الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم 121459 القول بمنع الاختلاط بين الجنسين في المدارس الابتدائية لما يترتب على ذلك من المفاسد.
وأما السن التي يجب فيها الفصل بين الجنسين ومنع الاختلاط المحرم بينهما فهي سن المراهقة، لأن المراهق في أمور النساء والشهوة حكمه كالبالغ، جاء في إعانة الطالبين: ... والصغير فيحل نظره إذا كان غير مراهق، وأما إذا كان مراهقاً فهو كالكبير.. انتهى.
وفي تحفة المحتاج في شرح المنهاج: والمراهق كالبالغ في النظر. وفي غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: والمراهق كالبالغ فيلزم وليه منعه من مس الأجنبية ونظرها ويلزمها الاحتجاب عنه. انتهى.
والله أعلم.