الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التجاري محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه اختياراً، وأما ما أجبر المرء عليه منه فلا حرج عليه فيه والإثم على من أجبره، لكن يجب الاقتصار في ذلك على الحد الأدنى المقبول منه قانوناً؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يتجاوز بالحاجة موضعها، وقد ذكرت أن التأمين النصفي والكامل والتأمين على البيوت ونحوها اختياري لا إجباري، لكنكم تودون ذلك من باب الخشية مما قد يقع عند إحراقها وإتلافها، وهذا لا يعتبر ضرورة تبيح ارتكاب ذلك المحظور؛ لأنه مجرد أمر متوقع، وعلى فرض حصوله فيمكن تلافيه بتضمين من أتلف المال سيارة كان أو غيرها، وهذا مما تحفظه الشرائع السماوية والقوانين البشرية.
والله أعلم.