الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرت ليس هو بيع المزاد الجائز شرعاً، وإنما هو شبيه بالقمار أو هو القمار بعينه، فالمشترك يبذل ماله على أمل أن يحصل على أقل ثمن للسلعة، ثم كل ما اقترح ثمناً آخر دفع مبلغاً من المال وهكذا، وهو في أثناء هذا لا يدري كم يدفع الآخرون، وإنما يدخل في ما يسمى مزاداً على وجه الغرر، ولهذا فالمعاملة المذكورة محرمة شرعاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 111916، والفتوى رقم: 126825.
والله أعلم.