الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر أهل العلم أن الأب إذا كان في حاجة إلى مال ولده جاز له أن يأخذ منه بشروط معينة، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 46692.
فإذا توفرت هذه الشروط لم يكن لابنته منعه ما يحتاج إليه مما لا تتضرر به، وإذا منعته جاز له أن يأخذه بغير علمها. وراجعي الفتويين : 50146 ، 62473.
والله أعلم.