الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مقصودك بالأيام التي لزمك صومها بسبب الحلف لزوم كفارة يمين لك بسبب الحنث، فاعلمي أن التكفير عن اليمين لا يكون بالصوم ابتداء، بل لا يعدل إلى الصوم إلا عند العجز عن إحدى خصال الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لقوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.
وأما إن كانت أياما حلفت على صومها ، فالأولى لك أن تصوميها، وإن شئت تركت صومها وكفرت كفارة يمين.
ثم إنه يجب تبييت النية في الصوم الواجب من الليل، ويجب تعيين الواجب الذي يصام في ذلك اليوم بالنية من قضاء أو كفارة أو غير ذلك.
قال في مغني المحتاج: ( ويجب ) في النية ( التعيين في الفرض ) بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا من رمضان أو عن نذر أو عن كفارة، لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس. انتهى.
وأما إن جهل المكلف سبب الوجوب بحيث تيقن أن عليه صوما واجبا ولم يدر هل هو من قضاء رمضان أو من كفارة مثلا؟ فقد رخص له بعض العلماء في أن ينوي الصوم الواجب ويجزئه ذلك للضرورة.
قال في مغني المحتاج: فإن جهل سبب ما عليه من الصوم من كونه قضاء عن رمضان أو نذرا أو كفارة كفاه نية الصوم الواجب للضرورة.
وعليه فالواجب عليك أن تصومي ما تيقنت أنه عن قضاء رمضان بنية القضاء، وما لزمك بسبب كفارة يمين فإنك تصومينه بنية الكفارة، وما جهلت سبب وجوبه فانوي الصوم الواجب ونرجو أن يجزئك ذلك إن شاء الله.
ثم إن كنت أخرت قضاء رمضان حتى دخل عليك رمضان آخر من غير عذر يبيح التأخير فعليك فدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، إلا إن كنت جاهلة بحرمة التأخير فلا يلزمك شيء، وانظري الفتوى رقم: 123312.
والله أعلم.