الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن قتل النفس التي حرم الله قتلها جريمة من أعظم الجرائم وكبيرة من أكبر الكبائر، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، ويعظم الجرم ويشتد التحريم إذا كان الشخص يأمن صاحبه ويثق به فيخدعه ويقتله غيلة وغدراً... وسبق أن بينا ذلك وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 39246 وما أحيل عليه فيها.
وأما الحكم للشخص بالشهادة فإنه يتوقف على وجود نص من نصوص الوحي يدل عليه، وسبق بيان أنواع الشهادة التي ورد بها النص في الفتوى رقم: 8223، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقتول ظلماً على يد البغاة وقطاع الطرق أو من قتله مسلم ظلماً... يعتبر شهيداً، انظر تفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم حوله في الفتويين: 148581، 107674.
والله أعلم.