الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المصرف المذكور يشتري الأسهم فتدخل في ملكه وضمانه أولاً، ثم يبيعها للآمر بالشراء بعد ذلك فلا حرج في تلك المعاملة، ولو كان المصرف سيبيع السهم للعميل بأكثر من قيمتها السوقية. وقد يوكل المصرف العميل في الشراء له نيابة عنه أو يوكل شركة الوساطة في ذلك، وهذا كله لا يؤثر في المعاملة ما دام المصرف يشتري لنفسه أولاً لا للعميل، فإذا ملك العميل الأسهم باعها بنفسه أو بتوكيل شركة الوساطة لينتفع بثمنها على سبيل التورق، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب. انتهى.
وأما البنوك الربوية فإنها لا تجري معاملات بيع وشراء، وإنما تقرض العميل المبلغ الذي يحتاجه لتستوفيه منه بفائدة ربوية، والفرق بين الفائدة الربحية في معاملة البيع والفائدة الربوية في معاملة القرض هو أن الأولى ناتجه عن بيع مباح شرعاً، بينما الفائدة الربوية ناتجة عن عقد ربوي محرم، كما قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275}.
والله أعلم.