الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما وعدك به زوجك قبل الزواج من شراء الشقة ليس بملزم له، وإنما يستحب الوفاء به عند الجمهور وانظري الفتوى رقم: 12729.
وليس في شرائه شقة وهبتها لك أمر محرم، فإنه إن كان لم يطلق زوجته الأخرى فلا يلزمه أن يشتري لها مثلها، وإنما يجب عليه العدل في المبيت، أما الهدايا والهبات والتفاضل في المهر، أو المسكن، أو الأثاث ونحو ذلك فلا يجب على الزوج العدل في ذلك، ولا حرج عليه أن يعطي زوجة دون علم الأخرى ما دام يوفي كل زوجة حقها وينفق عليها بالمعروف، قال ابن قدامة وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية .
وإن كان طلق زوجته الأولى، وإنما يخشى من ظلم الأولاده فليس ذلك ظلما لهم، فإن التسوية في الهبة تجب للأولاد دون غيرهم من الأرقارب، قال ابن قدامة وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم .
والله أعلم.