الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك قد لعنك فهذا منكر منه، وليس من خلق المؤمن اللعن، روى أحمد والترمذي عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
ولعن المعين لا يجوز إلا من علم أنه مات على الكفر كما بينا بالفتوى رقم: 142631. ويعظم الإثم بلعن الزوجة، فمن حقها أن يحسن إليها زوجها لا أن يلعنها.
وفي سؤالك نوع من الغموض فيما يتعلق بألفاظ الطلاق فيصعب معه أن نحدد عدد الطلقات فالأمر يتطلب الرجوع إلى المحكمة الشرعية، أو مشافهة أحد العلماء ليستفصل زوجك عن نيته عند ذكره بعض كنايات الطلاق وعما إذا كان ذكره للطلاق مرة أخرى إخبار عن الطلاق السابق، أو إنشاء لطلاق جديد، إلى غير ذلك من بعض الأمور الغامضة، والذي يمكننا قوله هنا على سبيل العموم هو أن قول الزوج لزوجته: أنت لست بذمتي ـ أو كتابته الطلاق ونحو ذلك، فهذا كله من كنايات الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، وقد سبق بيان ذلك بالفتويين: 30621 ، 56826.
وطلاق الرجل زوجته في طهر مسها فيه من الطلاق البدعي، ومع هذا فإنه يقع في قول جمهور الفقهاء وهو الراجح.
والله أعلم.