الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الفعل من باب السمسرة ـ وهي التوسيط بين البائع والمشتري، أو المؤجر والمستأجر ـ ويجوز للسمسار أخذ أجرة عليها من الطرفين، أو من أحدهما شريطة أن يتم الاتفاق عليها، أو يجري بها عرف العمل، ودليل جوازها قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ {يوسف: 72}.
فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة، أو السمسرة ولا اعتبار لكون المؤجر دفعها عن غير رضى إذا كنتما قد اتفقتما عليها، كما لاحرج في بذل وكيل المالك للأجرة من ماله، أو من مال موكله إن كان أذن له في ذلك فالعبرة إذن بالتراضي والاتفاق بينك وبين المؤجر والمستأجر على أجرة السمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم:: 12546، ورقم: 23575.
والله أعلم.