الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة إن كانت فعلا قرضا بفائدة فهي معاملة ربوية لا يجوز لك الإقدام عليها إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور، وحدُّها: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.
والمرء فقيه نفسه كما يقال لأنه أدرى بحاله وظروفه، فإن علمت من نفسك تحقق تلك الضرورة فلا حرج عليك في الإقدام على تلك المعاملة إن لم تجد بديلا شرعيا عنها وإلا فلا يجوز الإقدام عليها.
أما إن كانت المعاملة مرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية في بلدك فلا حرج عليك في ذلك، وانظر شروط المرابحة في الفتوى رقم: 1608.
والله أعلم.