الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكتابة الطلاق كناية من كناياته فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج بذلك إيقاعه، كما بينا بالفتوى رقم: 53312.
يضاف إلى ذلك حالته التي أوقع فيها الطلاق من الغضب الذي أفقده وعيه وعليه، فإن كان الواقع ما ذكرت من أن زوجك لم يكن يقصد طلاقك لشدة غضبه أو لغير ذلك فلا يقع هذا الطلاق، وينبغي أن تكونا على حذر من أسباب الشقاق لاسيما وأنتما في بداية المشوار فلا تجعلا للشيطان سبيلا للتفريق بينكما، وراجعي للفائدة الفتويين رقم: 28749، ورقم: 71828.
ونوصي بالحرص على أن تكون مراسم الزواج متوافقة مع ما جاء به الشرع، فمثل هذا الزواج أرجى لأن تدوم معه العشرة بين الزوجين ويبارك الله لهما فيه، وراجعي الفتوى رقم: 8283.
والأمر على ما ذكرنا لك من عدم وقوع الطلاق، ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بمعرفة ما يترتب على الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة من أحكام راجعي الفتوى رقم: 7933.
ولمعرفة ضابط الخلوة التي تترتب عليها هذه الأحكام راجعي الفتوى رقم: 116519.
والله أعلم.