كتابة الطلاق يعد كناية من كناياته

24-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مكتوب كتابي بعقد شرعي مستوف أركانه وبشهود وبمهر كامل قد تم دفعه وحدثت بيني وبين زوجي خلوة لأكثر من مرة حيث وقعت فيها مداعبات ما قبل الجماع، ولكن لم يتم الإيلاج وبعد ذلك حدث خلاف بيننا وكان زوجي في حالة غضب شديد وفاقدا لسيطرته عن ما يقول وفاقدا لوعيه عما يبدر منه من شدة الغضب وتفاقم النزاع بيننا حيث إنه مقيم في دولة وأنا في دولة أخرى وكان الخلاف في التلفون فقام بكتابة رسالة في جواله: أنت طالق ـ وقبل أن يقوم بإرسالها استوعب ما قاله بسبب غضبه الشديد الذي أفقده عقله دون قصد منه، أو نية في ذلك ولا يريد ذلك وقام بمسحها مباشرة ولم يرسلها لي وأخبرني أنه لم يقصد ولا يرد أن يطلقني ولا في نيته وأنه حين كتبها لم يشعر بما يصنعه وعندما استوعب ما كتبه قام بمسحه فورا في نفس الوقت دون أن يرسل الماسج لي، ثم بعدها بيوم اتصل بي واعتذر مني وبقي على تواصل معي ولم يصدر منه أي شيء حتى يومي هذا وسؤالي هنا: هل يقع طلاقه هنا؟ وهل تجب علي العدة في حالة أن طلاقه وقع، لأنه اختلى بي وحدث بيننا ما يحدث بين أي متزوجين دون إيلاج؟ وهل اتصاله بي ومراجعته لي هنا تقع؟ وهل مجرد مراجعته لي لا تستوجب عقدا جديدا ومهرا؟ حيث إنني سأزف له الشهر القادم، أرجوا أن تطمئنوني بأسرع وقت ممكن، لأن أغلبية من حولي يقول لم يقع طلاقه بسبب غضبه، والبعض يقول لي طالما راجعك قبل فترة العدة لا يجب العقد الجديد والمهر الجديد ولم أعد أعلم شيئا، لأنني كما أعرف لم يتم الجماع بيننا ولكن تمت بيننا خلوة ومقدمات الجماع لأكثر من مرة، أرجوا الإيضاح بأسرع وقت ممكن.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكتابة الطلاق كناية من كناياته فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج بذلك إيقاعه، كما بينا بالفتوى رقم: 53312.

يضاف إلى ذلك حالته التي أوقع فيها الطلاق من الغضب الذي أفقده وعيه وعليه، فإن كان الواقع ما ذكرت من أن زوجك لم يكن يقصد طلاقك لشدة غضبه أو لغير ذلك فلا يقع هذا الطلاق، وينبغي أن تكونا على حذر من أسباب الشقاق لاسيما وأنتما في بداية المشوار فلا تجعلا للشيطان سبيلا للتفريق بينكما، وراجعي للفائدة الفتويين رقم: 28749، ورقم: 71828.

ونوصي بالحرص على أن تكون مراسم الزواج متوافقة مع ما جاء به الشرع، فمثل هذا الزواج أرجى لأن تدوم معه العشرة بين الزوجين ويبارك الله لهما فيه، وراجعي الفتوى رقم: 8283.

والأمر على ما ذكرنا لك من عدم وقوع الطلاق، ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بمعرفة ما يترتب على الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة من أحكام راجعي الفتوى رقم: 7933.

ولمعرفة ضابط الخلوة التي تترتب عليها هذه الأحكام راجعي الفتوى رقم: 116519.

والله أعلم.

www.islamweb.net