الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن محاسن الشريعة أنها إذا حظرت شيئاً حظرت وسائله وسدت ذرائعه، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، راجع معناها في الفتوى رقم: 62533، والفتوى رقم: 51407.
وكذلك من قواعدها أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد سبقت لنا فتوى في بيانها برقم: 50387، فما يوصل إلى الحرام حرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 15930، 26979، 12572.
وإذا تقرر ذلك أدرك السائل أن عمله كمحرر أخبار يختلف حكمه بحسب طبيعة الأخبار التي ينقلها، وما يكتنفها من محاذير شرعية وما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد، والغناء في صورته المشهورة اليوم لا يخلو غالباً من محاذير شرعية، وإن كان كذلك لم يجز الإعانة على نشره بأي وسيلة، وقد سبق لنا بيان ضابط الغناء المباح والمحرم في الفتوى رقم: 7248، والفتوى رقم: 5282.
وكذلك مجال الرياضة ما اشتمل منه على محاذير شرعية فلا يجوز الإعانة على نشره، وقد سبق لنا بيان الضوابط الشرعية لممارسة الرياضة، في الفتوى رقم: 17474.
والله أعلم.