الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يضر بنفسه ولا أن يذلها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر . رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني .
ولا يخفى أن توقيع الشيكات على بياض قد يجر إلى هذا المحظور الشرعي، فلا يسوغ الإقدام عليه، سداً للذريعة.
وأما فائدة هذا المستند كتوثيق للحقوق، فينبغي أن يُدوَّن فيه قيمة الحق الثابت كمؤخر الصداق مثلا، لا أن يترك فارغا فيكون ذلك مدعاة للمزايدة والظلم والإضرار بالناس، أو حملهم على التنازل عن بعض حقوقهم.
وأما بالنسبة للعروس: فليس عليها من وزر إن أخطأ والدها في تصرفه، فقد قال تعالى وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى { الأنعام: 164}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وحسنه الألباني .