الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاشتراط البنك أو البائع على المشتري حلول باقي الأقساط المؤجلة عند مماطلة المدين في سداد قسط منها مما لا حرج فيه. لما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي من أنه: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا . اهـ.
وأما اشتراط البنك أحقيته في مطالبة المشتري بالتعويض عن الضرر الفعلي، فإن كان مقصوده فرض غرامة التأخير فلا يجوز.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح. انتهى.
لكن إذا قاضى الدائن المدين المماطل يجوز تحميله أجور المقاضاة والمحامي ونحو ذلك.
والله أعلم.