الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأقل مدة الحيض عند الجمهور يوم وليلة وهو المفتى به عندنا، وعلى هذا القول فإذا بلغ مجموع المدة التي ترين فيها الدم وما يتصل به من صفرة، أو كدرة يوما وليلة فإنك تعدين حائضا، ولا يلتفت إلى اختلاف صفة هذا الدم عن صفة دم الحيض، لأن الأصل فيما تراه المرأة من الدم أنه دم حيض، ولا يحكم بكونه استحاضة إلا إذا لم يمكن الحكم بكونه حيضا، وعليه فالواجب عليك أن تضمي مدة رؤية هذه القطرات إلى بعضها فإن بلغت تلك المدة مع ما يتصل بهذه القطرات من صفرة وكدرة يوما وليلة علم أنك حائض، فتمسكين عما تمسك عنه الحائض من صلاة وصوم وجماع حتى ينقطع عنك الدم، أو تجاوز مدته وما يتخلله من نقاء خمسة عشر يوما والتي هي أكثر مدة الحيض، فإذا تجاوزت مدة الأيام التي ترين فيها الدم خمسة عشر يوما تبين أنك مستحاضة فتعملين ما تعمله المستحاضة، مما بيناه في فتاوى كثيرة، وانظري منها الفتويين رقم: 127434، ورقم: 137292.
وأما إن كان مجموع تلك القطرات لا يبلغ يوما وليلة فإنك لا تعدين حائضا، بل يجب عليك أن تستنجي من خروج هذا الدم ثم حكمك بعد هذا هو حكم الطاهرات.
والله أعلم.