الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الانتفاع بما يعطيك والدك لفتح ذلك المحل أوغيره لأمرين: الأول أن ماله مختلط ومعاملة مختلط المال جائزة مع الكراهة، والأمر الآخر أن حرمة القرض الربوي تتعلق بذمة المقترض لا بعين المال. وبالتالي فلا بأس بمعاملته في القرض الربوي على هذا القول . وعليك أن تنصحه ليتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا فيندم على إقدامه على ذلك الفعل ويعزم ألا يعود إليه، ويبادر إلى التخلص منه بتعجيل سداده إن كان ذلك يؤدي إلى إسقاط الفوائد الربوية عنه أو يقللها.
والله أعلم.