الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمثل هذه الجوائز بصفة عامة يختلف حكمها بحسب طريقة الحصول عليها، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 3817.
وإذا كانت الجائزة مما يحل أخذه، وكان الاسم المكتوب على البطاقة غير اسم صاحب المال المدفوع فيها فالجائزة من حق صاحب المال، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 95561وما أحيل عليه فيها.
وأما كون الجهة المقدمة لهذه الجائزة جمعية خيرية نصرانية، فلا حرج في أخذها، طالما أن ذلك لا يكون سببا لتنازل المسلم عن شيء من دينه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 7680، ورقم: 37312.
والله أعلم.