الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين نوعان منه ما هو تكافلي تعاوني ولا حرج في الاشتراك فيه ليستفيد منه الشخص نفسه أو ورثته. ومن التأمين ما هو تجاري محرم قائم على الغرر والقمار ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا. ولمعرفة الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني وضابط كل منهما انظر الفتاوى رقم: 25959، 115975، 68744 .
وبالتالي فينبغي ان تنظر إلى التأمين المذكور فإن كان من النوع المباح و تنطبق عليه شروط التأمين التعاوني فهو جائز. وإلا فلا يجوز لك الاشتراك فيه.
والله أعلم.