حكم أخذ الموظف عمولة مقابل تسويق جهاز للشركة التي يعمل فيها

26-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج من امرأة أبوها يعمل في شركة كهرباء حكومية بصفته مهندس سلامة ضد الانفجاريات والحرائق، وهو يتقاضى مبالغ من مستثمر يبيع جهازا يوضع في محولات الكهرباء يعمل كصمام أمان، وهذه المبالغ يأخذها والد زوجتي بصفته مسوقا لهذا الجهاز للشركة الحكومية التي يعمل فيها، وحتى لا أظلمه هو يبذل جهدا لجلب الأفضل للسلامة العامة، ولا أعلم هل هو شريك مع المسثمر أم لا؟
سؤالي هل يعتبر هذا المال رشوة إذا لم يكن والد زوجتي شريكا للمستثمر؟ وحتى إن كان شريكا؟ وإن كان والدها مرتشيا هل يجوز أن نقبل مالا منه كهدية؟ عذرا على الإطالة ولكني تحريت الدقة حتى تعطوني الفتوى الدقيقة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على والد زوجتك أن يتفق مع صاحب الجهاز على تسويقه وترويجه لدى شركته، وله أن يأخذ على ذلك أجرا من صاحب الجهاز  شريطة ألا يكون في تسويقه للجهاز غش أو خداع بحيث يصفه بما ليس فيه لإقناع المسؤولين بشرائه.

كما يشترط أن يكون عمله مع صاحب الجهاز في غير وقت دوامه الرسمي مع الشركة، وإن كان في وقت دوامه فيشترط ألا يؤثر على عمله في الشركة لكون وقته مملوكا لها، وليس له أن يعمل فيه لغيرها عملا  سوى ما جرى العرف بالتغاضي عنه.

والأولى أن يخبر جهة عمله بكونه مندوب تسويق لذلك الجهاز بعدا عن شبهة هدايا العمال واتقاء لريبة الغش والخديعة في التسويق، وإذا كان جلب الجهاز للشركة من ضمن عمله الواجب فيها، والذي يتقاضى عليه أجرا فلا يجوز له أخذ شيء من المستمر قطعا إلا أن يأذن له في ذلك من مخول بالإذن في هذه الشركة. هذا من حيث عمل والد زوجك مندوبا لدى صاحب الجهاز.

وأما قبول هديته فلا حرج فيها حتى ولو كان عمله مع صاحب الجهاز محرما وما يعطاه غلولا أورشوة فهو مختلط المال، وقد بينا جواز معاملة مختلط المال وقبول هديته في الفتوى رقم: 119160.

والله  أعلم.

www.islamweb.net