الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن قصد الأب حرمان باقي الورثة، وكان في حال صحته ورشده فلا حرج عليه في قسمة البيت بين بناته في حياته.
وتصح تلك الهبة وتمضي إذا تمت حيازتها بأن خلى الأب بين بناته وبين ما وهب لهن، مع التنبيه إلى أن بيت السكنى يشترط بعض أهل العلم لصحة هبته للصغير إخلاؤه وعدم عودة الواهب إليه قبل مضي سنة ولو بكراء ففي الجواهر: عن ابن وهب: أن أبا بكر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالوا : لا تجوز صدقة ولا عطية إلا بحوز إلا لصغير من ولد المتصدق فإن أباه يحوز له ، وهذا في غير دار السكنى ( بيت السكنى ) ( ومنزل السكنى ) أما هذا فلا يكفي في صحة هبته للولد حيازته من الأب الواهب له والإشهاد على ذلك ، بل لا بد مع ذلك من خروجه منه وإخلائه من أثاثه. وفي الأحكام شرح تحفة الحكام : (وفي المتيطية) إذا تصدق الرجل على ابنه الذي في حجره بدار يسكنها الأب فلا بد من إخلائها من نفسه وثقله وأهله وتعاينها البينة خالية فارغة من أثقالها ، ويكريها الأب للابن من غيره ، فإن مضت سنة فلا بأس بعودة الأب لها إلى سكناها ...).
ومن قصد حرمان ورثته أثم بسبب نيته السيئة وقصده المحرم لأن هذا من الحيل المحرمة، جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق). . وراجع الفتوى رقم: 118820
والله أعلم.