الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الضرر الذي ذكره السائل يدخل في جملة الأضرار المعنوية، وجمهور الفقهاء على عدم مشروعية أخذ تعويض مالي في هذا النوع من الأضرار، وراجع الفتوى رقم: 35535.
والظاهر أن هذا الحكم لا يتغير بتسبب هذا الضرر المعنوي في حصول إضرار بعمل عيادة السائل، فإن هذا لا يمكن ضبطه، وقد ذكر فيصل ظهير في بحثه: (التعويض عن الضرر المعنوي) في فصل مجالات التعويض عن الضرر المعنوي: (المساس بالسمعة) وقال: وهذا يؤخذ من اعتبار الفقهاء إفلاس التاجر بسبب تصرفات الغير من قبيل الأضرار المعنوية التي تستوجب التعويض؛ إذ رأوا في الإفلاس مساسا بسمعة التاجر وشرفه. اهــ.
ثم قال في نهاية البحث: قال جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية: لا تعويض مالي في جميع ذلك اهـ. ثم ذكر أدلتهم وأجاب عن أدلة مخالفيهم من المعاصرين.
وعلى ذلك، فلا يجوز للسائل الكريم أن يطالب بتعويض مالي، ولكن له أن يرفع الأمر إلى القضاء لمعاقبة ظالمه، والمطالبة بإشهار براءته ورد اعتباره، وراجع الفتوى رقم: 148167.
والله أعلم.