إذا شكت المرأة في الطلاق فهل يجزئها الأخذ بقول زوجها

26-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
في أمور الطلاق: إذا كانت الزوجة تقول إن زوجها قال لها كلمة طالق والزوج يقول إن ذلك لم يحدث وإنه لم يقل ذلك، فهل إذا أخذت الزوجة بكلام زوجها أنه لم يقل هذه الكلمة يكون عليها إثم؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعتبر في الطلاق قول الزوج لا قول الزوجة، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 35044.

فإذا شكت الزوجة في الأمر فلا حرج عليها في الأخذ بقول زوجها، وأما إن كانت على يقين من حصول الطلاق وكان هو الطلاق المكمل للثلاث فلا يجوز لها تمكين زوجها من نفسها، وعليها أن تبذل الحيلة في التخلص منه ولو بالفدية، كما بينا بالفتوى المذكورة آنفا.

 والله أعلم.

www.islamweb.net