الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتبر في الطلاق قول الزوج لا قول الزوجة، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 35044.
فإذا شكت الزوجة في الأمر فلا حرج عليها في الأخذ بقول زوجها، وأما إن كانت على يقين من حصول الطلاق وكان هو الطلاق المكمل للثلاث فلا يجوز لها تمكين زوجها من نفسها، وعليها أن تبذل الحيلة في التخلص منه ولو بالفدية، كما بينا بالفتوى المذكورة آنفا.
والله أعلم.