الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمرد المسألة إلى حقيقة ما يتم الاتفاق عليه بين المستورد والبنك، فإن كان دور البنك في المعاملة هو مجرد سداد الثمن عن المستورد إلى جهة التصدير على أن يستوفيه مع هامش الربح المحدد فهذا قرض ربوي صريح، ولا يجوز لكم إعانة البنك أو غيره عليه بصنع البرمجيات اللازمة له لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
ونص أهل العلم على حرمة بيع العنب لمن يريد عصر الخمر منه.
وكون البنك يتأكد من شحن البضاعة ويتسلم أوراقها لا اعتبار له ما لم يكن هو المشتري الأول، وهو البائع للمستورد، فإن كان كذلك وكانت المعاملة بين البنك والمستورد معاملة بيع وشراء فلا حرج فيها، ويجوز لكم حينئذ صنع البرمجيات له.
والله أعلم.