الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة مشتملة على قرض ربوي ولا يجوز الدخول فيها إلا لمن اضطر إليها ولا ضرورة فيما ذكر، وكون الشركة هي التي ستتولى دفع الفائدة لا يبيح ذلك التوقيع على العقد الربوي والإقرار به، وعلى زوجك أن يكف عن تلك المعاملة وأن يتقي الله عز وجل ويبحث عن السبل المشروعة للوصول إلى مبتغاه كالبنوك الإسلامية التي تقدم صيغا للتمويل عن طريق المرابحة ونحوها بأن تبيعه سلعة ما ثم إن شاء هو باعها بعد ذلك وانتفع بثمنها على سبيل التورق، كما بينا ذلك في هاتين الفتويين: 1608، 22172.
وقد أحل الله البيع وحرم الربا وتوعد بمحق بركته ومحاربة فاعله، وقد أحسنت في نصحه والإلحاح عليه لثنيه عن تلك المعاملة، فإن أطاعك فبها ونعمت وإلا فقد فعلت ما يجب عليك، وأما طلبك الطلاق فليس بواجب ولا ينبغي أن تخيريه بينك وبين القرض، بل ابذلي وسعك في نصحه وحسب، ولو أخذ زوجك القرض فلا يحرم عليك الانتفاع به لتعلق حرمته بذمته، ولا يلزمه أن يتصدق ببعضه، لأن الفائدة ستؤخذ منه هو ولا تعطى له، لكن لو تصدق من باب التوبة والاستكثار من الحسنات لتكفير السئات فنعما هي، لأن الحساب يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فمن رجحت كفة حسناته فاز.
وأما عملية أطفال الأنابيب فقد بينا حكمها الشرعي والضوابط التي يجب مراعاتها عند الإقدام عليها في الفتويين رقم: 1458، ورقم: 2646.
والله أعلم.