الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل سلامة مال المسلم، فيحمل على الحل ما لم تثبت الحرمة، ولا يلزم التنقيب في ماله هل هو من الحرام أم من الحلال، وعلى ذلك، فلا حرج في أخذ الأجرة من مال هذا الرجل ما لم تثبت حرمة جميع أمواله، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 13817، 37401.
وإن ثبت أن بعض أمواله ـ لا جميعها ـ محرمة، فلا يحكم أيضا بحرمة أخذ الأجرة منه، وإنما يكره فقط، فإن صاحب المال المختلط لا تحرم معاملته والانتفاع بماله، وإنما يكره، كما بيناه في الفتويين رقم: 7707، ورقم: 6880.
والله أعلم.