الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد اقتصرت على قولك [سأكلم أهلها وأقطع العلاقة معها ] خطابا لأمك وزوجتك فهذا مجرد وعد بالطلاق، والوعد لا يقع به طلاق ولا يستحب الوفاء به فضلا عن أن يكون لازما.
جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى.
وعلى افتراض أنك قد قلتَ : [تركت الزواج إلى آخره ]ولم تنو طلاقا كما ذكرتَ فلا شيء عليك أيضا، لأن ما صدر منك كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.
وبناء على ما تقدم فزوجتك باقية في ذمتك كما كانت.
وننبهك على وجوب بر أمك والإحسان إليها.
وفي خصوص موضوع السكنى وما إذا كان يجب طاعة الأم فيه؟ فقد فصل شيخ الإسلام الحكم فيما تجب فيه الطاعة كما جاء في الفتاوى الكبري قال: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر ، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 76303.
وكيفية علاج الوسوسة في الوضوء والصلاة ونحوهما سبق بيانها في الفتوى رقم:
3086.
والله أعلم.