قال لأمه سأكلم أهل زوجتي وأقطع العلاقة معها فهل وقع الطلاق

29-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
شيخنا تناقشت أنا وأمي حول السكن مع زوجتي (المعقود عليها ولم أدخل بها بعد وقد خلوت بها مرارا يعني دون الجماع) في منطقة معينة، فرفضت أمي وقالت لي: لن أرضى عنك إن فعلت هذا، فقلت لها في لحظة غضب ليس بالكثير: سأكلم أهلها وأقطع العلاقة معها ولا تقولي لي يوماً ماً تزوج امرة أخرى فلم تعد لي حاجة في النساء - هكذا قلته حرفياً.
ولم أكلم أهلها بعد، مع العلم أني لم أنو الطلاق إنما تخويفا لأمي حتى توافق.
ثم اتصلت بزوجتي في الحين ولا أذكر بالضبط ما قلته سواء قول لها: تركت الزواج في هذا الوقت وسنتزوج بعد سنة أو سنتين، وعندما سألت زوجتي ماذا قلت لك قالت لي: إني أخبرتها بما قالت أمي، وذكرت لها مقالتي السابقة والله أعلم. وأعلم أن الطلاق لم يكن في حسباني البتة ولا خطر على بالي.
فهل يعتبر ما قلته طلاقا أم لا؟ وإذا صح الطلاق فماذا أفعل ؟
وهل تعد طلقة مستقبلاً؟
فأنا في حيرة من أمري، وقد انتابتني الوسوسة (وهي تنتابني حتى في الوضوء والصلاة من حين لآخر) أفيدونا أثابكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قد اقتصرت على قولك [سأكلم أهلها وأقطع العلاقة معها ] خطابا لأمك وزوجتك فهذا مجرد وعد بالطلاق، والوعد لا يقع به طلاق ولا يستحب الوفاء به فضلا عن أن يكون لازما.

 جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى.

وعلى افتراض أنك قد قلتَ : [تركت الزواج إلى آخره ]ولم تنو طلاقا كما ذكرتَ فلا شيء عليك أيضا، لأن ما صدر منك كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.

وبناء على ما تقدم فزوجتك باقية في ذمتك كما كانت.

 وننبهك على وجوب بر أمك والإحسان إليها.

وفي خصوص موضوع السكنى وما إذا كان يجب طاعة الأم فيه؟ فقد فصل شيخ الإسلام الحكم فيما تجب فيه الطاعة كما جاء في الفتاوى الكبري قال: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر ، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 76303.

وكيفية علاج الوسوسة في الوضوء والصلاة ونحوهما سبق بيانها في الفتوى رقم:

3086.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net