الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال المكتسب من بيع الدخان ونحوه مال حرام، فإن لم يكن للشخص مال غيره فلا يجوز الأكل من ماله، أما إن كان له مال حلال اختلط بهذا الحرام فيجوز الأكل من ماله مع الكراهة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 155601، وما أحيل عليه فيها.
وعلى أية حال، فإنه يجب على السائل أن ينصح لخاله ما دامت علاقته به طيبة، فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، وكان يبايع أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ على ذلك، كما قال جرير البجلي: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. متفق عليه.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
فعلى الأخ السائل أن يهتم بهذا الجانب فلعل الله تعالى أن يهدي خاله على يديه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري ومسلم.
فإن فعل ذلك وعرف خالُه موقفَه من بيع الدخان، كان ذلك عذرا مقبولا في عدم الأكل من المال المكتسب من هذا العمل المحرم، إن لم يكن له مال غيره، مع بقاء ما بينهما من صلة الرحم والتناصح، والمقصود أن ننبه على أنه ليس هناك تلازم بين عدم الأكل من ماله الحرام وبين القطيعة، فإن حصلت قطيعة من جهة الخال بعد ذلك فليبق السائل على صلته بقدر المستطاع، فيبرأ هو من القطيعة، وأما أن يكون ذلك مبررا لأكل الحرام فلا.
والله أعلم.