الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق في قول جمهور الفقهاء, فيقع الطلاق عندهم بالحنث قصد الزوج الطلاق، أو لم يقصده، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إن لم يقصد وقوع الطلاق لزمته كفارة يمين فقط ولا يقع طلاقه، وقد سبق لنا بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة بالفتوى رقم: 11592
ولكن ههنا مسألة ذكرها الفقهاء وهي عما إذا حلف المسلم يمينا أن يفعل شيئا ففات هذا الشيء بسبب عادي، أو شرعي هل يحنث أو لا؟ ففي المسألة خلاف سبق بيانه بالفتوى رقم: 111118
وبما أن في بعض ما ذكرنا من المسائل خلافا بين الفقهاء فالأولى أن تراجع المحكمة الشرعية, فإن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق لا يجوز, لما فيه من الحلف بغير الله تعالى, وذلك محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت. كما في الصحيحين.
بل نص أهل العلم على أنه بدعة منكرة، وراجع الفتوى رقم: 65881
والله أعلم.