الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أخوك عاجزا عن إقامة دينه في تلك البلاد فالهجرة منها واجبة عليه، وأما إن كان قادرا على إقامة دينه فيجوز له أن يقيم فيها وإن كان الأفضل له أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، وانظر لتفصيل القول في أحوال الهجرة من بلاد الكفار الفتوى رقم: 149695.
ونحن ننصحك أن تنظر في هذا الأمر إلى المصلحة، فتفعل ما فيه المصلحة الأرجح وما تندفع به المفسدة الأكبر فإن كنت لو امتنعت من دفع هذا المال له أدى به هذا إلى الرجوع لبلاد المسلمين وكان في ذلك الخير له فامتنع عن دفع المال له حرصا على مصلحته، فإن المصالح الدينية هي المقدمة والأولى بالاعتبار، وأما إن كان غير تارك بلاد الكفار بكل حال وكان في صدقتك عليه تأليف لقلبه فلا نرى مانعا من بذل المال له صدقة عليه ولك أجرها ـ بإذن الله ـ مع الاجتهاد في مناصحته وتعليمه أحكام الشرع، وإعانتك له على سداد دينه ما دام أنه ليس عاصيا بسبب هذا الدين، أو كان عاصيا، لكنه تاب، فإعانتك له والحال هذه من الخير الذي تثاب عليه سواء رجع إلى بلاد المسلمين، أو لم يرجع.
والله أعلم.