الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت المرأة في بيت أبيها ولم يدخل بها الزوج، فطاعتها لأهلها وليست لزوجها، سئل الشيخ ابن باز: هل المرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها؟ أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟ فأجاب: ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها.
وعلى ذلك، فلا حرج عليك في الخروج دون علم زوجك ما دمت في بيت أهلك ولم يدخل بك الزوج، وأما خروجك مع أختك وزوجها فهو جائز إذا أمنت الفتنة وروعيت الضوابط الشرعية كاجتناب الخلوة والحرص على الحجاب الشرعي واجتناب الخضوع بالقول ونحو ذلك مما يراعى في التعامل مع الرجال الأجانب، وذلك لأن زوج الأخت أجنبي، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 10542.
ولكن لا نننصحك بمخالفة رغبة الزوج فيما بعد إذا كان يغضبه خروجك في مثل هذه الحالة.
والله أعلم.