الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكذب محرم في الأصل إلا إذا تعين وسيلة لدفع مفسدة لا يمكن دفعها إلا به، كما قدمنا في الفتوى رقم: 139250.
والبديل عنه هو التورية والتعريض كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ويدل لذلك ما روى البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني أن عمر رضي الله عنه قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.
وبناء عليه فيمكن أن تستعيض عن الكذب بقولك إنها وديعة عندك، فقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ضيف، وما له عارية، فالضيف مرتحل، والعارية مؤداة. رواه ابن أبي شيبة.
وقال لبيد رضي الله عنه:
وما المال والأهلون إلا ودائع * ولا بد يوما أن ترد الودائع.
هذا وننصحك بالمواظبة على الأذكار والتعوذات المأثورة فبها تنال حفظ الله من شر كل ذي شر.
وراجع الفتوى رقم: 39136، والفتوى رقم: 130963، والفتوى رقم: 71124.
والله أعلم.