الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور العلماء ـ وهو المفتى به عندنا ـ على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا حصل الحنث عند وقوع المحلوف عليه، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
لكن ما دمت قد حلفت على أن زميلك سيأتي معك قاصدا بذلك أنه وعدك بالمجيء معك، فلا طلاق على زوجتك بذلك، فإن المرجع في اليمين إلى نية الحالف، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية فان لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.
وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته، وانظر الفتوى رقم: 138777.
والله أعلم.