الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في الاشتراك في تلك الخدمة وفق ما ذكرت، وللشركة تحديد أمد معين لاستيفاء المنفعة، فإن تم استيفاؤها وإلا فإنها تضيع على صاحبها، والأجرة تثبت بالتمكين، جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع, أو مضت المدة, ولا حاجز له عن الانتفاع, استقر الأجر, لأنه قبض المعقود عليه, فاستقر البدل, أو لأن المنافع تلفت باختياره .اهـ.
وكذا إذا استوفى المستأجر المنفعة وزاد عليها فمن حق الشركة أخذ عوض عن الدقائق الزائدة، فمنفعة الاتصال تقاس على سائر المنافع كمن استأجر دارا للسكنى مدة شهر من كذا إلى كذا، فإن لم يستوف المنفعة خلال المدة المحددة ذهبت عليه، وإن استوفاها وزاد عليها أياما كان من حق المؤجر مطالبته بأجرة الأيام الزائدة، وهكذا.
والله أعلم.