الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج المذكور: أختك طالق، أختك الحيوانة طالق ـ يحتمل أمرين:
1ـ أن يقصد إنشاء طلقتين فتلزمه اثنتان خلافا لابن تيمية القائل بلزوم طلقة واحدة وعلى قول الجمهور وهو المفتى به عندنا، وإن كان قد سبقتهما واحدة ـ كما ذكرتَ ـ فقد حرمت عليه زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول.
2ـ أن يقصد التأكيد بمعني أنه قصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولي فقط وجعل الثانية تأكيدا لزمته طلقة واحدة وفي هذه الحالة له مراجعتها قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وكلمة: الحيوانة ـ الفاصلة بين الطلقتين من الفصل اليسير فلا تأثير لها على إفادة التأكيد، جاء في شرح الزركشي لمختصر الخرقي: وأما لزوم واحدة لها ـ فقط ـ إذا نوى بالثانية إفهام الزوجة أن الطلاق قد وقع عليها، فلا ريب فيه، لأنه لم يقصد بالثانية إنشاء الطلاق، وإنما أراد الإخبار والبيان عما تقدم، ومثل ذلك لو قصد التأكيد ـ نعم ـ يشترط أن لا يفصل بينهما بما لم تجر العادة به، إذ التوكيد تابع فشرطه الاتصال كسائر التوابع. انتهى.
ولا خلاف بين أهل العلم في نفاذ طلاق الحامل ولو جامعها قبله، كما أن جمهورهم على وقوع طلاق غير الحامل الحاصل في طهر وقع فيه جماع ـ وهو المفتى به عندنا ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم لا يقع الطلاق في هذه الحالة، لكونه طلاقا بدعيا محرما، وراجع التفصيل في الفتوى
رقم: 110547.
وبناء على كلا القولين وعلى ما ذكرنا من التفصيل يمكنك عد ما وقع من طلاق، مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إن كان غضبه شديدا بحيث صار لا يعي ما يقول، لارتفاع التكليف حينئذ، وراجع الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.