الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال فيه بعض الغموض، ولكن نقول: إن كان زوجك قد طلقك ثلاث تطليقات، فقد بنت منه بينونة كبرى ولا تحلين له إلا إذا تزوجت غيره –زواج رغبة- ثم طلقك الزوج الثاني أو مات عنك وانقضت عدتك منه، وليس من حقه ارتجاعك في هذه الحالة، أما إن كان تطليقه لك لم يصل إلى ثلاث ثم ارتجعك قبل انتهاء العدة فذلك من حقه وأنت لا تزالين في عصمته، لكن يجب عليه أن يعاملك كزوجة فيؤدي لك كل حقوقك من نفقة وكسوة وسائر حقوقك، ولا يجوز له تركك معلقة هكذا لا ذات زوج ولا مطلقة، وهو آثم بهذا التصرف وليس له الحق في حبسك بهذه الصورة من أجل أن تفتدي منه بمال ما دمت غير ناشر، وعلى الاحتمال الأول وهو أنه طلقك ثلاثا وبنت منه فلا عبرة لما أثبته في المحكمة فلست له زوجة بل أنت في حكم الشرع مطلقة منه بائن بينونة كبرى، وبقاؤك زوجة له حسب الأوراق الرسمية قد يترتب عليه مفاسد كبيرة ، فالذي ننصحك به أن تنصحيه وتخوفيه بالله من عاقبة الظلم، ويمكنك أن توسطي بعض العقلاء ليكلموه في ذلك حتى يثبت طلاقك في المحكمة، فإن لم يفد ذلك معه فلتخالعيه على إسقاط مهرك أو بعضه، ولعل الله يخلف عليك خيراً. هذا ولتعلم السائلة أننا بنينا فتوانا على احتمال وقوع الثلاث أو عدم وقوعها، ولكن الحقيقة لا يعلمها إلا الزوج وبالتالي فلا بد من رفع قضيتها للمحكمة الشرعية أو من يقوم مقامها من أجل التحقق من الواقع .
والله أعلم.