الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الصلاة في ثوب متنجس فإنها لا تجوز لأن اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة, إلا إن كانت هذه النجاسة مما يعفى عنه فحينئذ تصح الصلاة في هذه الثياب, وضابط ما يعفى عنه من النجاسات مبين في الفتوى رقم : 134899فلتنظر, وأما الماء المنفصل عن تطهير الثياب المتنجسة فإن انفصل عن الثوب قبل تطهيره فهو نجس، وإن انفصل عن الثوب بعد تطهيره فهو طاهر, فإن تحققت أن الرذاذ الذي أصاب ثوبك من الماء قد أصاب الموضع المتنجس من الثوب وانفصل عنه قبل تطهيره فيجب عليك تطهير موضع هذا الرذاذ من ثوبك إن أردت الصلاة فيه .
وأما مع الشك في إصابة هذا الماء لثيابك أو بدنك فلا يلزمك شيء, وأما ما يصيبك من الماء بعد تحقق زوال النجاسة فهو ماء طاهر لا يضرك إصابته لك, وانظري الفتوى رقم : 141158, وما أحيل عليه فيها.
وأما كيفية تطهير النجاسة من البدن والثوب فقد بيناها في فتاوى كثيرة جدا, ونحيلك للفائدة على الفتوى رقم: 71255, وبمراجعتها يتبين لك أنه ليس للماء الذي تزال به النجاسة مقدار معين، وأن الواجب هو إزالة عين النجاسة إن كان لها جرم، وجري الماء على المحل المتنجس إن لم يكن للنجاسة جرم.
والله أعلم.