منحته شركته تكوينا ثم استقال فهل يلزمه تعويض الشركة عن قيمة التكوين

1-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
بعد توظفي في شركة وطنية، قمت بتكوين في أحد مراكزها، وبعد انتهاء التكوين قمنا بإمضاء عقد وفاء لمدة خمسة مع هذه الشركة. ولكن قدمت استقالتي من منصبي بعد سنة من العمل، فطلبت مني الشركة تعويض قيمة التكوين. هل يجب شرعا أن أعوض هذه الشركة لأني لم ألتزم بالعقد الذي بيني و بين الشركة؟ علما أني لم أعد أقدر على مواصلة العمل. علما أن القضية أحيلت للقضاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت القضية قد أحيلت إلى القضاء  فهو الفيصل ومرد الحكم فيها، وهكذا الشأن في قضايا المنازعات ومسائل الخصومات، فلا بد من عرضها على القضاء ليسمع من طرفي النزاع، ويتبين من حجج الخصوم، ويعطي كل ذي حق حقه.

ومهما يكن من أمر فالعقد هو شريعة المتعاقدين، وما تم الاتفاق عليه بينك وبين الشركة أو كان عرف العمل جاريا به فهو المعتبر، وبالتالي فإن كان التكوين المذكور جزءا من الأجرة فحكمه كحكمها فيما سنبينه لاحقا. وأما إن كان التكوين تبرعا منها فليس لها حق المطالبة بالتعويض عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه.

وعقد الإجارة المحدد بمدة معينة يعد عقداً لازماً ليس لأحد الطرفين فسخه متى شاء، ولا كيف شاء، وإذا لم يكمل الأجير المدة المتفق عليها في العقد لغير عذر معتبر فهل يستحق من الأجرة بقدر عمله أم لايستحق شيئا . في ذلك خلاف بين أهل العلم؛ والجمهور على أن له من الأجر بقدر عمله. قال ابن عاصم المالكي في التحفة:

وللأجير أجرة مكملة    * إن تم أو بقدر ما قد عمله.

وجاء في شرح مجلة الأحكام: الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة يستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من الأجرة، وليس لمخدومه أن يمنعه منها بحجة أنه لم يقض المدة التي استأجره ليخدمه فيها. انتهى.

وعليه، فإنك تستحق أجرة المدة التي عملت فيها، سواء كنت معذورا أو غير معذور في الترك على مذهب جمهور العلماء، وإن كنت تركت لعذر سائغ فأنت تستحق ذلك حتى على قول من يمنع ذلك من غير عذر.

والله أعلم.

www.islamweb.net