الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت هذه الزوجة قد تابت وظهرت عليها علامات الاستقامة فلا حرج على زوجها في إمساكها، فإن التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يكون داخلا في الدياثة بإمساكها، فإن الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله ـ والعياذ بالله ـ بل إن إمساك زوجته في هذه الحال أولى من طلاقها، وينبغي النظر إلى سلوكها وما هي عليه الآن، لا ما كانت عليه، لا سيما إذا رزق منها بذرية، والله تعالى يقول: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19 }.
ولا ينبغي لأهله أن يحرضوه على طلاقها بعد توبتها، بل يخشى عليهم أن يكونوا بذلك واقعين في الإثم، فإن السعي للتفريق بين الزوجين محرم، قال ابن تيمية: فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين.
وليعلم أن طاعته لوالديه في طلاقها غير واجبه ولا يكون عاقا بمخالفته لهما، ما دامت قد تابت إلى الله تعالى كما بيناه في الفتوى رقم: 3651.
والله أعلم.