الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على السائلة في عدم التقاط اللقطة، فإن ذلك لا يجب من حيث الأصل، بل قد استحب ذلك بعض أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية: يرى الإمام أحمد أن الأفضل ترك الالتقاط، وروي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ وبه قال جابر وابن زيد والربيع بن خيثم وعطاء، وحجتهم: حديث الجارود مرفوعا: ضالة المسلم حرق النار ـ ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب في تعريفها وأداء الأمانة فيها، فكان تركه أولى وأسلم. انتهى.
واختلف أهل العلم في وجوب التقاط اللقطة إذا خيف عليها من خائن يأخذها، وأمن اللاقط على نفسه من الخيانة، ففي هذه الحالة ذهب المالكية إلى وجوب الالتقاط، خلافا لجمهور أهل العلم القائلين بالاستحباب لا الوجوب، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 18069.
والله أعلم.