الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لأبي البنت أن يرفض زواجها ممن لا يراه مناسبا لها، ولا إثم عليه في ذلك- إن شاء الله تعالى- ما لم يكن في رفضه تزويجها إضرار بها، أو كانت هي رضيت به، لكن الأولى أن لا يكون الرفض لمجرد فارق السن، فوجود الفارق العمري بين الزوجين لا حرج فيه شرعا ولا طبعا، وقد كان نبينا- صلى الله عليه وسلم- يكبر بعض زوجاته ، وتكبره بعضهن، وفيهن من هي أقرب إليه سنا؛ ولذلك فالفارق في السن لا يعتبر مانعا من الزواج؛ إلا إذا كان هناك ما يمنع من القيام بواجبات الحياة الزوجية ومتطلباتها، والمعيار هو بالخلق والدين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
والله أعلم.