الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج لزوجته:" الحقي ببيت أهلك" كناية من كنايات الطلاق، يقع بها الطلاق إذا نواه الزوج، أما إذا لم ينوه فلا يقع.
وإخبار الزوج القاضي بخلاف نيته الحقيقية كذب ظاهر وإثم عظيم خاصة وأنه يتعلق بأمر الفروج، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وراجعي الفتوى رقم: 7258، والفتوى رقم 25110.
وحكم القاضي بعدم وقوع الطلاق بناء على كذب زوجك لا ينفي وقوع الطلاق، ولا يغير من الحقيقة شيئا. وراجعي الفتويين: 47165 ، 65742.
وعدة الحامل هي وضع الحمل؛ لقوله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حملهن. {الطلاق:4}
فإذا كان زوجك قد أرجعك بعد ستة أشهر من وضع الحمل فقد أرجعك بعد انتهاء العدة فلا تصح هذه الرجعة.
وإذا رغب في رجعتك إليه على وجه صحيح الآن فعليه تجديد العقد بإذن وليك وحضور الشهود.
والله أعلم.