الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يخرج الأمر كله عن مجرد التخيل بما في ذلك قولك: "أنت طالق" فلا يترتب على ذلك شيء، فحديث النفس معفو عنك كما هو مبين بالفتوى رقم: 114585.
وأما إن حدث منك تلفظ بالطلاق حقيقة فلا يخلو الأمر من حالين:
الأولى: عدم قصد لفظ الطلاق أصلا، ففي مثل هذه الحالة لا يقع الطلاق.
الثانية: قصد التلفظ بالطلاق، ففي هذه الحالة يقع الطلاق، لأن صريح الطلاق لا يشترط لوقوعه نية إيقاع الطلاق. وراجع هذا التفصيل بالفتوى رقم: 128077.
بقي أن نبين أمرا وهو أنك إذا كنت موسوسا فإن الموسوس إذا تلفظ بالطلاق وهو مغلوب على أمره أي بدافع الوسوسة لا يقع طلاقه، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 56096.
وننبه أخيرا إلى ثلاثة أمور:
الأول: أن النية التي تؤثر على إيقاع الطلاق من عدمه هي المقارنة للفظ الطلاق، وأما إذا تأخرت عنه فلا اعتبار لها، وانظر الفتوى رقم: 132890.
الثاني: أنه على تقدير وقوع الطلاق فإن طلاق المرأة غير المدخول بها يقع بائنا، فلا يحق للزوج رجعتها إلا بعقد جديد. وراجع الفتوى رقم: 30240.
الثالث: أنه ينبغي للمسلم المبادرة إلى سؤال أهل العلم عند وقوع ما يقتضي ذلك ولا يؤخر، وخاصة فيما يتعلق بأمور الطلاق ونحوها، قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل: 43}.
والله أعلم.