الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على أن المرأة إذا كانت تحت زوجها كان زوجها أملك لها من أبويها، وطاعتها له مقدمة على طاعة أبويها، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 19419.
وعلى هذا، فالواجب عليك طاعة زوجك والرجوع إلى بيت الزوجية ولو لم يرتض ذلك والداك، ولو أمكنك إقناع زوجك بالحديث إلى أبيك حسما لهذا الخلاف فربما كان ذلك أفضل.
والله أعلم.