الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد أرجعت زوجتك ـ باللفظ المذكور ـ قبل انقضاء عدتها فالرجعة صحيحة، وزوجتك في عصمتك ومعاشرتك لها حلال، ولا يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة أو رضاها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106067.
أما إذا كنت لم تتلفظ بالرجعة، وإنما نويتها في نفسك بأن قلت في نفسك راجعتها لا مجرد قصد إرجاعها فقط، فقد اختلف العلماء في حصول الرجعة بالنية دون قول أو فعل، فالجمهور على عدم حصول الرجعة به.
وذهب المالكية إلى حصول الرجعة بالنية ديانة، أما إذا رفع الأمر للحاكم فلا يحكم بالرجعة بمجرد نية الزوج، قال الصاوي ـ المالكي ـ : (أو بنية فقط) المراد بها حديث النفس أي قوله في نفسه: راجعتها..... وفي الموازية أنه لا رجعة بالنية، وصححه ابن بشير ولذا قال الشيخ:" وصحح خلافه" حاشية الصاوي على الشرح الصغير (باختصار) اهـ.
والراجح عندنا مذهب الجمهور الذي يرون عدم حصول الرجعة بمجرد النية.
وعليه، فإذا كان الاحتمال الأخير هو الواقع، ولم يحصل منك ارتجاع غير النية، فيجب عليك أن تكف عن المرأة حتى تجدد عقد النكاح بينكما؛ لأن المطلقة بعد انتهاء عدتها تصير كغيرها من الأجنبيات.
والله أعلم.