الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التجاري المحرم لا يجوز للإنسان أن يشترك فيه إلا ما أجبر عليه منه وحينئذ يكون الإثم على من أجبره، وأما ما كان منه اختياراً سواء أكان تلك النسبة، أو غيرها فلا يجوز الاشتراك فيه، لأنه إقدام على غرر وقمار وميسر محرم، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.
وأما التأمين التعاوني التكافلي فلا حرج في المشاركة فيه اختياراً، ولمعرفة الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني وضابط كل منهما انظر الفتاوى التالية أرقامها: 25959، 115975، 68744.
والله أعلم.